1. لبس الذكور للذهب والحرير:
عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن
رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله
، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي".
وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأى رسول
الله صلى الله عليه وسلم خاتما من هب في يد رجل فنزعه وطرحه ، وقال: "يعمد
أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده".
ويستثنى للرجال من الذهب والحرير ما كان
للضرورة ومن أمثلة ذلك:
استعمال الذهب في تركيبات الأسنان إذا لم
ينفع سواها ، وأما إذا قام غيرها مقامها فلا يجوز.



ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق