1. لبس الذكور للذهب والحرير.



1.       لبس الذكور للذهب والحرير:

عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريراً فجعله في يمينه وأخذ ذهبا فجعله في شماله ، ثم قال: "إن هذين حرام على ذكور أمتي".

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من هب في يد رجل فنزعه وطرحه ، وقال: "يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيجعلها في يده".

ويستثنى للرجال من الذهب والحرير ما كان للضرورة ومن أمثلة ذلك:

استعمال الذهب في تركيبات الأسنان إذا لم ينفع سواها ، وأما إذا قام غيرها مقامها فلا يجوز.

لبس الحرير لمن يشكو من حساسية الجلد ، لما في الحرير من الليونة.


 
نـشـاط:
 
احضري فتوى للشيخ ابن عثيمين لحكم استعمال الذهب لتركيبات الأسنان للرجال.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق