4. التشبه بغير المسلمين:
لا يجوز للمسلم التشبه بغير المسلمين في
زيهم وملبسهم الخاص بهم ، ويشتد التحريم إذا كان التقليد في شيء مما يختص بعبادتهم
وطقوسهم كألبسة العبادة والصليب وغير ذلك.
والدليل على ذلك: حديث ابن عمر رضي الله
عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".
نـشـاط:
برأيك: ما هي الحكم التي من أجلها نُهينا عن التشبه بغير المسلمين؟






ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق