4.التشبه بغير المسلمين.


 




4.    التشبه بغير المسلمين:

لا يجوز للمسلم التشبه بغير المسلمين في زيهم وملبسهم الخاص بهم ، ويشتد التحريم إذا كان التقليد في شيء مما يختص بعبادتهم وطقوسهم كألبسة العبادة والصليب وغير ذلك.

والدليل على ذلك: حديث ابن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من تشبه بقوم فهو منهم".


 
 
نـشـاط:
 
 
برأيك: ما هي الحكم التي من أجلها نُهينا عن التشبه بغير المسلمين؟

 


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق